(١) سائر الغربان ومنها الغراب الأبقع الذي وقع ذكره في رواية عند مسلم (١١٩٨/ ٦٧) وهو الذي في ظهره وبطنه بياض فذلك كله جائز قتله ويستشنى من هذا العموم غراب الزرع، ويقال له غراب الزاغ، فقد اتفق العلماء على إخراج هذا الغراب الصغير لأنه يأكل الحب ولذلك أفتوا بجواز أكله. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن حجر العسقلاني جـ ٤ صـ ٥٠ وصحيح مسلم بشرح النووي جـ ٨ ص ٢٨٥. (٢) صحيح مسلم (١٢٠٠/ ٧٦) وفي رواية عنده برقم (١١٩٨/ ٦٦): «خمس فواسق يقتلن في الحرم». وفي أخرى برقم (١١٩٨/ ٧٠) عن عائشة قالت: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم». (٣) صحيح مسلم (١١٩٨/ ٦٧). هذه الزيادة تجعل المنصوص عليه ستاً. وفي رواية قال: فقلتُ للقاسم؟ قال: «تُقتلُ بصُغْر لها» قال النووي: أي بمذلة وإهانة انظر (١١٩٨/ ٦٦) من صحيح مسلم. أما الحدأة بوزن عَنبَة، فلفظ يدل على الواحدة والجمع يكون بحذف التاء مثل تمره وتمر أي الجمع على «حِدَأَ». وهي طير يقف في الطيران. ولغة الحُدَيَّا على الإدغام، والأولى على التسهيل. انظر فقح الباري جـ ٤ صـ ٥٠ وصحيح مسلم بشرح النووي جـ ٨٩ صـ ٢٨٦. (٤) سنن أبي داود (١٨٤٨)