(٢) قال فضيلة الشيخ قاسم النوري. بعنايته بكتاب نهاية التدريب للعلامة الفشني صـ ٢١٩ «وأما الذئب فقد ثبت قتله» في حديث ابن عمر رواه الدارقطني (٢) /٢٣٢ ثم قال: «ونهى عن قتل الخطاطيف أي: الخفاش. رواه البيهقي ٩/ ٣١٨.» اهـ. على أي حال قتل الذئب يدخل في عموم الكلب العقور أو السبع العادي. ثم إن زفر من الحنفية حمل الكلب العقور في الحديث على الذئب خاصة، بينما حمله أبو حنيفة على الكلب المعروف، وألحق به الذئب. انظر شرح النووي على مسلم في الجزء والصفحة. (٣) قال الشيخ محمد فؤاد وعبد الباقي: الصترد في المنجد طائر ضخم الرأس، أبيض اللون، أخضر الظهر، يصطاد صغار الطير انظر ذلك في تعليقاته على سنن ابن ماجة جـ (٢) صـ ١٠٧٤. (٤) انظر مسند الإمام أحمد برقم (٣٠٦٦) وقد جاء في الموسوعة الحديثية على مسند الإمام أحمد حول هذا الحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين كما رواه ابن ماجة برقم (٣٢٢٤)، وأبو داود (٥٢٦٧). (٥) الحديث السابق في سنن ابن ماجة برقم (٣٢٢٤) بذكر الضفدع عوضاً عن النملة. قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف.