(٢) رواية صحيح مسلم: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامراء، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة .. ». (١٣٥٤/ ٤٤٦). (٣) قال الإمام النووي: قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه (أي الكلأ) والحشيش والهشيم اسم لليابس منه. (٤) مغني المحتاج للعلامة محمد الخطيب الشربيني ح ١ ص ٥٢٧. (٥) قال في مغني المحتاج في الجزء والصفحة في بيان ذلك حول وجوب البقرة في الشجرة الحرميّة الكبيرة: «كما رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال إلّا بتوقيف وسواء اخلقت الشجرة أم لا. ثم قال في وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة: رواه الشافعي أيضاً. (٦) الفواسق تقتل في الحرم من الحلال والمحرم سواء بسواء كما قلت لك. وفي المقابل الصيد يحرم في الحرم من الحلال والمحرم سواء بسواء عند جمهور العلماء. لكن الخلاف في الجزاء: قال مالك والشافعي وأحمد: يجب =