للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلحق بحرمة الصيد في الحرم من الحلال والمحرم قطع أو قلع نبات الحرم الرطب الذي يستنبتُ (١) وحده، أي لا يستنبته الآدميون، وليس مما يملكه أحد، للحديث السابق «لا يعضد شجره» (٢) أي لا يقطع، «ولا يختلى خلاه» (٣) أي لا ينتزع حشيشه الرطب.

قال العلامة الشربيني: «وقيس بما في الخبر غيره مما ذكر. وخرج بالرطب الحشيش اليابس، فيجوز قطعه لا قلعه، والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه» (٤).

والأظهر عند الشافعية تعلق الضمان بقطع أشجار الحرم (٥).

وبمناسبة ذكر تحريم صيد البرّ يجدر بنا أن نأتي على ذكر ما استثناه الفقهاء من إباحة قتل بعض حيوانات الحرم بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي ذكر خمساً سماهن فواسق، أجاز قتلهن في الحل والحرم على يد المحرم والحلال سواء بسواء (٦)، وذلك في الحديث المتفق على صحته، والذي يقول فيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم -:


(١) أما الذي يزرعه الناس اليوم، ويستنبتوه بأنفسهم كالحبوب والأشجار المثمرة فليس بحرام.
(٢) رواية صحيح مسلم: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامراء، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة .. ». (١٣٥٤/ ٤٤٦).
(٣) قال الإمام النووي: قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه (أي الكلأ) والحشيش والهشيم اسم لليابس منه.
(٤) مغني المحتاج للعلامة محمد الخطيب الشربيني ح ١ ص ٥٢٧.
(٥) قال في مغني المحتاج في الجزء والصفحة في بيان ذلك حول وجوب البقرة في الشجرة الحرميّة الكبيرة: «كما رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال إلّا بتوقيف وسواء اخلقت الشجرة أم لا. ثم قال في وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة: رواه الشافعي أيضاً.
(٦) الفواسق تقتل في الحرم من الحلال والمحرم سواء بسواء كما قلت لك. وفي المقابل الصيد يحرم في الحرم من الحلال والمحرم سواء بسواء عند جمهور العلماء. لكن الخلاف في الجزاء: قال مالك والشافعي وأحمد: يجب =

<<  <   >  >>