للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سكين، أو مناولة سوط، فإن أكل منه عصى لكن لا جزاء عليه بسبب الأكل.

ولو ذبح المحرم صيداً صار ميتة على الأصح، يحرم على كل أحدٍ أكله.

ولو تحلل المحرم من إحرامه لم يحل له ذلك الصيد.

ولو صاد الحيوان المأكول حلالُ، لا لأجل أن يأكل المحرم منه، ولا تسبُّبَ المحرم فيه، جاز له الأكل، دون أن يقع عليه جزاء لما ذكرته لك في حاشية الفقرة السابقة.

لا ينتفي عن الجاهل والناسي فكلاهما في وجوب ذلك كالعامد لكن

لا إثم عليهما بخلاف العامد (١).


(١) عد في متابعة هذه الإحكام إلى حاشية العلامة ابن حجر الهتيمي على شرح الإيضاح للنووي صـ ٢٠٧ - ٢٠٩.

<<  <   >  >>