للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما إن لم يكن حجه تطوعاً فلدينا حالتان:

الأولى: إذا كان حجه مستقراً في ذمته كحج الإسلام أو حج القضاء أو حج النذر لزمه قضاؤه إذا أُحصر، وتبقى الفريضة في ذمته، لكن يشترط في حج الإسلام أن تقع بعد السنة الأولى من سني الإمكان، وهذا معنى أن تستقر في ذمته.

الثانية: فإذا وقعت حجة الإسلام في السنة الأولى من سنيّ الإمكان فلا يعد الحج مستقراً في ذمته بعد فواته بالإحصار، ولا يجب فيه القضاء، ولا يتعين إلّا باستطاعة جديدة فحينئذ يجب عليه الحج من جديد بالاستطاعة لا بالقضاء (٢).

ومن الصور التي أتى على ذكرها الشافعية في وجوب القضاء ما لوصابر الإحرام عند نقطة الإحصار مع أنه لا يتوقع زوال الإحصار، ثم فاته الوقوف بعرفة، فهنا عليه القضا. أما إذا صابر الإحرام وهو يتوقع زوال الإحصار، ثم فاته الوقوف فلا قضاء عليه (١).

وكذا قالوا يلزمه القضاء إن أفسد نسكه قبل الإحرام ثم أُحصر، لكن يلزمه في هذه الحالة القضاء بسبب الإفساد، لا بسبب الإحصار، فليُعلمْ (٢).


= جـ ٢ صـ ٣٧٥ في المسألة السابعة فيما نقله عن استدلال الإمام مالك. هذا وقد نقل العلامة القرطبي عن الإمام مالك أنه قال: من أحصر بعدوٍّ فلا قضاء عليه لحجه أو عمرته إلّا أن يكون صَرورة، وهو الذي لم يحج قط. انظر المرجع والجزء والصفحة. أما في مذهب الحنفية فيجب قضاء حج النافلة وعمرة النافلة كما يجب قضاء حج وعمرة الفرض سواء بسواء انظر الحج والعمرة د. عتر صـ ١٦٣.
(١) الحاشية لابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح للعلامة النووي ص ٥٥١، وحاشية الباجوري جـ ١ صـ ٤٩٤، ومغني المحتاج للشربيني جـ ١ صـ ٥٣٧.
(٢) مغني المحتاج في الجزء والصفحة.
(٣) مغني المحتاج في الجزء والصفحة.

<<  <   >  >>