للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عمرة، وذلك في مذهب الشافعية والحنبلية.

وقال المالكية: يُحرم من دارة أو مسجده لا غير. أي إنّ موقع الإحرام عندهم أضيق من القرية التي يقطنها وفق ما ذكر الشافعية.

وقال الحنفية: ميقاته الحل كله فيحرم من أي موضع شاء من الحلّ وبهذا يكون مذهبهم أوسع المذاهب الإسلامية في إحرام القاطن في أرض المواقيت بينها وبين مكة (١).

أما بالنسبة لمن هو في منطقة مكة، سواء كان من أهلها أو غريباً عنها فميقاته في العمرة أدنى الحل، فيلزم المسلم هناك إذا أراد العمرة أن يخرج إلى جهة الحل، ولو بخطوة منه على حدود الحرم المكي، أو بأقل منها، ولو بأن يضع قدماً داخلها وأخرى خارجها. ويصح ذلك من أي جانب شاء من الحرم (٢).

وفي هذا تفترق العمرة عن الحج، فمن كان في مكة مقيماً أو مستوطناً وأراد الحج فإنه يحرم من داره لكن من أراد عمرة فإنه يحرم من أدنى الحل. ويذكر بعض الفقهاء الحكمة من هذا أنّ الحج يؤدّى من خارج مكة وهو عرفة فأبيح الإحرام به لمن هو في مكة من مكة نفسها، أما العمرة فيبدأ العمل بها بالنسبة لأهل الحرم وينتهي في المسجد الحرام، فلم يَجُزْ أن يحرم به من مكة، وإنما من أدنى الحل. ويذكر الشافعية أنه إنْ أحرم بالعمرة من الحرم، ثم أدى أركانها دون أن يخرج إلى الحل، فقد أجزأته، وصحت منه، لكن يلزمه دم (٣) في أصحّ قولي


(١) انظر الحج والعمرة في الفقه الإسلامي د. نور الدين عتر فقرة (٨٤) ص ١٣٢.
(٢) الحاشية للعلامة ابن حجر على شرح الإيضاح للنووي ص ٤٢٢
(١) نفس المرجع ص ٤٢٤، والمنهاج القويم على المقدمة الحضرمية للعلامة ابن حجر الهيتمي ص ٤١٠.

<<  <   >  >>