(٢) لهذين الأمرين: اعتمار عائشة وقرب الميقات اختار الحنفية والحنبلية التنعيم على غيرها من المواقيت، فهو عندهم الميقات الأفضل. انظر الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي جـ ٣ ص ٢١٢٦، والمنهاج القويم لابن حجر ص ٤١٠. (٣) قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري جـ ٣ صـ ٧٥٩: . « .. ؛ لأنَّ كلاً منهما كان من الحديبية». (٤) قال العلامة ابن حجر العسقلاني: وقال ابن التين: في عدهم عمرة الحديبية التي صُدَّ عنها ما يدل على أنها عمرة تامة، وفيه إشارة إلى صحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء على من صُدَّ عن البيت خلافاً للحنفية. ولو كانت عمرة القضية بدلاً من عمرة الحديبية لكانتا واحدة، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضى قريشاً فيها، لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صُدّ عنها، إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة». انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ ٣ ص ٧٦٠.