للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الصلاة عليه. وكذا لو خاف فوت الفريضة ولو لم تقم الصلاة، أو خشي فوات سنة مؤكدة فإنه يقطع طواف القدوم، ويؤدي ما يخشى فواته.

قال العلامة الفَشني: «ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف، ومثله الحلال» (١).

ومن سننه الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة، بأن يحرم بالحج من ميقاته، ويفرغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها.

ولو عكس لم يكن مفرداً، بل يكون متمتعاً.

ولو جمع بينهما كان قارناً. بأن يحرم بهما في أشهر الحج (٢).

وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وحاضروا المسجد الحرام هم من كانت مساكنهم دون مرحلتين منه.

ومن سننه ركعتان يأتي بهما بعد الطواف، ينوي سنة الطواف، يقرأ في


(١) انظر تهذيب تحفة الحبيب صـ ٢١٠، وكذا قال مثل ذلك العلامة الباجوري في حاشيته ط ١ صـ ٤٧٧ وهو يؤيد ما أقوله دائماً من أن مكة المكرمة تحيتها طواف القدوم للحاج وللحلال، ووداعها طواف الوداع للحاج وغيره، فهذه خصوصية لها تليق بمقام حرمتها، يؤيد هذا قول العلامة النووي «وقال البغويُّ وأبو سعيد المتولي وغيرهما: ليس هو من المناسك بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة تُقْصَرُ فيها الصلاة سواء كان مكياً أو غير مكيّ. قال الإمام أبو القاسم الرافعيُّ: هذا الثاني هو الأصح تعظيماً للحرم وتشبيهاً لاقتضاء خروجه للوداع باقتضاء دخوله للإحرام، ولأنهم انفقوا على أن من حج وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه ولو كان من المناسك لعمّ الجميع» قال العلامة ابن حجر الهيتمي في حاشيته على كلام النووي هذا صـ ٤٤٨: «ويعتبر المصنف بالحج يشمل العمرة تجوّز إذ هي مثله كما تعلم من كلام الإمام السابق».
(٢) ويعد قارناً من أحرام بالعمرة، ثم أحرم بالحج قبل شروعه في طواف العمرة، ثم عمل أعمال الحج. انظر تهذيب تحفة الحبيب للعلامة الفشني صـ ٢١١.

<<  <   >  >>