وأما الفطانة فهي: التيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاواهم الباطلة، ودليلها الايات كقوله تعالى: وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ [الأنعام: ٨٣] ، والإشارة ب «تلك» عائدة على ما احتج به على قومه من قوله فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ [الأنعام: ٧٦] إلى قوله وَهُمْ مُهْتَدُونَ [الأنعام: ٨٢] . وكاية قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا [هود: ٣٢] . وكاية وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:
١٢٥] أى بطريق تشتمل على نوع من الإرفاق بهم، ومن لم يكن فطنا لا تمكنه الحجة ولا المجادلة، وما ثبت لبعضهم من الكمال ثبت لغيره؛ فتثبت الفطانة لجميعهم.
ويستحيل في حقهم ضدّ هذه الصفات الأربعة؛ فضدّ الأمانة الخيانة، وضد الصدق الكذب، وضد التبليغ كتمان شيء مما أمروا به، وضد الفطانة الغافلة.
* وأما الجائز في حقهم فهو سائر الأعراض البشرية التى لا تؤدى إلى نقص في مراتبهم العلية؛ كالأكل والشرب والنوم، وما يكون من توابع الصحة أو مما لا يستغنى عنه كالجماع للنساء حلالا، سواء كان بالنكاح أو بالملك، فيجوز لهم الوطء بالنكاح لما عدا الكتابية والمجوسية، ونحوهما، وما عدا نكاح الأمة ولو مسلمة؛ لأنها إنما تنكح لخوف العنت، ولعدم المهر، وكلّ منهما منتف؛ أما الأوّل فللعصمة، وأما الثانى فلأنه يجوز للنبى أن يتزوج بدون مهر. ويعلم من تقييد النكاح بالحلال أنهم لا يطأون صائمات صوما مشروعا، ولا معتكفات كذلك، ولا حائضات ولا نفساء ولا محرمات بحج ولا عمرة.
ولا يجوز الاحتلام كما صححه النووي؛ لأنه من الشيطان، وقد ورد:«ما احتلم قط» .
وأما جواز وطئهم لملك، فيكون للأمة الكتابية معلّلا بأنه صلّى الله عليه وسلّم شريف عن أن يضع نطفته في رحم غير مسلمة، وبأنها تكره صحبته، وأما الأمة المسلمة بالملك فجائز باتفاق.
ويجوز عليهم المرض غير المنفّر، والإغماء غير الطويل، بخلاف الجنون قليله وكثيره، وأما سحر لبيد ابن الأعصم له صلّى الله عليه وسلّم في مشط سنة سبع من الهجرة بإغراء اليهود لبيد على ذلك بإعطائهم دنانير جعلتها له في مقابلة ذلك، فلم يؤثّر هذا السحر إلا في بعض جوارحه صلّى الله عليه وسلّم لا في عقله، فلم يكن قادحا في منصبه النبوي، وأما ما في بعض الروايات من أنه صلّى الله عليه وسلّم صار يخيل إليه أن يفعل