للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محرم) لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين؛ لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها (وعكسه) أي: عكس اللبن المذكور لبن (البهيمة، و) لبن (غير حبلى

ولا موطوءة) فلا يحرم، فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين.

(فمتى أرضعت امرأة طفلا) دون الحولين (صار) المرتضع (ولدها في) تحريم (النكاح، و) إباحة (النظر والخلوة، و) في (المحرمية) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها (و) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط (ولد من نسب لبنها إليه بحمل) أي: بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه (أو وطئ) بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا؛ لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك (و) صارت (محارمه) أي: محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته (محارمه) أي: محارم المرتضع (و) صارت (محارمها) أي: محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم (محارمه) أي: محارم المرتضع (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) فلا تنتشر الحرمة لأولئك (فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، و) تباح (أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) من رضاع إجماعا كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه.

(ومن حرمت عليه بنتها) كأمه وجدته وأخته (فأرضعت طفلة حرمتها عليه) أبدا (وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) له لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من

<<  <   >  >>