النسب ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة.
(وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بـ) سبب (رضاع قبل الدخول فلا مهر لها) لمجيء الفرقة من جهتها (وكذا إن كانت) الزوجة (طفلة فدبت فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) انفسخ نكاحها ولا مهر لها؛ لأنه لا فعل للزوج في الفسخ (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول فمهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول (وإن أفسده) أي: نكاحها (غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي: قبل الدخول؛ لأنه لا فعل لها في الفسخ (و) لها (جميعه بعده) أي: بعد الدخول لاستقراره به (ويرجع الزوج به) أي: بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد؛ لأنه أغرمه، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة.
(ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح) حكما؛ لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك (فإن كان) إقراره (قبل الدخول وصدقته) أنها أخته (فلا مهر) لها؛ لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله (وإن أكذبته) في قوله إنها أخته قبل الدخول
(فلها نصفه) أي: نصف المسمى؛ لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها (ويجب) المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعده) أي: بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة (وإن قالت هي ذلك) أي: قالت زوجها أخوها من الرضاع (وأكذبها فهي زوجته حكما) أي: ظاهرا؛ لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح؛ لأنه حقه، وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح، وإلا فهي زوجته أيضا