(٢) انظر: تفسير أبو السعود، ٢/ ٦٧، ومفاتيح الغيب، ٨/ ١٤٦، وقال: "هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعلوم أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر فإن الجاهل ربما عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تماديًا فثبت أن هذا التكليف متوجه على العلماء ولا شك أنهم بعض الأمة". (٣) القواعد لابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، مكتبة نزار الباز: مكة المكرمة، ط ٢، ١٩٩٩ م، ١/ ٣٧٠.