للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها، ولم يعلموها هم تحسينًا للظن به، وإن جهل كونها زلة فأحرى أن تحمل عنه محمل المشروع، وذلك كله راجع عليه" (١).

وقد ذكر بعض العلماء أن هناك حالات لا يؤخذ بالرخص فيها، ومنها: أن يكون المكره على الكفر من يقتدي به العوام ويتبعونه في تصرفاته وأقواله، إذ قد يؤدي تصرفه ذلك إلى فتنتهم في عقيدتهم، لاسيما من ذوي الجهالة ممن لا يُمَيِّزُ حَالَ عُذْرِهِ من غَيْرِهِ، فالحكم أنه يحرم عليه الأخذ بحكم الرخصة دفعًا للفساد، والمآل الذي يؤول إليه أمر العوام (٢).

* * *


(١) الموافقات، ٣/ ٣١٧، وانظر: إعلام الموقعين، ٢/ ١٩٢.
(٢) انظر: فتح الباري، ٤/ ٢٨٠، والأحكام السلطانية، محمد بن علي الماوردي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، د. ت، ٢/ ١، وعوراض الأهلية عند الأصوليين، ص ٤٩٥.

<<  <   >  >>