للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١)، وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢)، وقوله تعالى في شأن هجرة المستضعفين: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (٣)، "ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو؛ إيذانا بأن ترك الهجرة أمر خطير، حتى إن المضطر من حقه أن لا يأمن ويترصد الفرصة، ويعلق بها قلبه" (٤).

كما جاءت القواعد الفقهية المقيدة للعمل بقاعدة الضرورة والتي هي حالة من حالات الاستضعاف، ومن تلك القواعد: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (٥)، و"ما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها" (٦)، و"الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها" (٧).

إذًا حالة الاستضعاف تُعد من حالات الضرورة والحاجة، ومما مضى يستنبط ما يلي:

١ - أن إزالة تلك الضرورة مصلحة مؤقتة، وليست دائمة.

٢ - أن وجود هذا الاعتقاد لدى المستضعف يدفعه للسعي للخروج من حالة الاستثناء، والعودة إلى الأصل (٨).


(١) سورة الأنعام، من الآية [١٤٥].
(٢) سورة النحل، من الآية [١١٥].
(٣) سورة النساء، الآية [٩٩].
(٤) تفسير البيضاوي، ٢/ ٢٤٣.
(٥) الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، د. ت، ١/ ٨٤.
(٦) بدائع الفوائد، ٤/ ٨٣٢.
(٧) المرجع السابق، ٤/ ٩٠٦.
(٨) قال الكاساني في بدائع الصنائع، ١/ ٢١٦: "لأن مواضع الضرورة مُسْتَثْنَاةٌ من قواعد الشرع"، وانظر: كشف الأسرار، ٣/ ٥٠، وفتح القدير، كمال الدين بن عبد الواحد ابن الهمام، دار الفكر: بيروت، ط ١، د. ت، ١٠/ ٥٠٤.

<<  <   >  >>