(٢) العناية شرح الهداية، محمد بن محمد البابرتي، دار الفكر: بيروت، ط ١، د. ت، ٣/ ١٠٤. (٣) البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد اللَّه الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، دار الوفاء: المنصورة، ط ٤، ١٤١٨ هـ، ٢/ ٥٠٥، وانظر: والفروق، ٢/ ١٨٤، جاء في المدخل لابن بدران، ١/ ٢٩٥: "ولا يجوز للمجتهد التمسك بمجرد هذين القسمين المذكورين، وهما: التحسيني، والحاجي، بل لا بد له من شاهد من جنسها يشهد له باعتبار أحكامهما؛ لئلا يكون ذلك وضعا للشرع بالرأي؛ ولأن اعتبارهما بدون شاهد، يؤدي إلى الاستغناء عن بعث الرسل، ويجر الناس إلى دين البراهمة القائلين: لا حاجة لنا إلى الرسل؛ لأن العقل كاف لنا في التأديب ومعرفة الأحكام، إذا ما حسنه العقل أتيناه، وما قبحه اجتنبناه، وما لم يقض فيه بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري، وتركنا الباقي احتياطا، والتمسك بهذين القسمين من المصالح من غير شاهد لهما بالاعتبار يؤدي إلى مثل ذلك ونحوه فيكون باطلا".