للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو التوسع في مثل هذه المسائل بما لا تقتضيه الضرورات والحاجات الحقيقية، والرجوع لأهل العلم ما أمكن ذلك.

٣ - لا يمكن قصر حالات الضرورة على الجوع والإكراه، بل كل حالة تطرأ على المستضعف بحيث لو لم تراع لضاعت مصالحه الضرورية أو غلب على ظنه ضياعها فإن المحظورات تباح له (١).

ومما يؤيد هذا أدلة القاعدة التي لم تقتصر على تلك المعاني، بل بينت أن حالة الضرورة تتجاوز حالة الغذاء، وكذلك حالة الإكراه، ومن ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في شأن إباحة الدفاع عن النفس أو المال أو العرض: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (٢)، وفي رواية أخرى: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد) (٣).

ويشهد لهذا قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (٤)، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٥)، ولا شك أن المضار لا تقتصر على الغذاء أو الإكراه (٦).

* * *


(١) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص ٤٤٤ - ٤٤٥.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله، رقم: ٢٣٤٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، رقم: ١٤١.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، رقم: ٤٧٧٢.
(٤) سورة البقرة، الآية [١٩٥].
(٥) سورة النساء، الآية [٢٩].
(٦) إعلام الموقعين، ٣/ ٣١ - ٣٢.

<<  <   >  >>