للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرفق مترقيًا إلى الأغلظ فالأغلظ" (١)، وأمر سبحانه المؤمنين بالقتال في حال بغي إحدى الطائفتين، كما جعل غاية القتال رجوع الفئة الباغية للحق (٢) وفي حال الاستعانة بالكفار فإنه يصعب وقف القتال تمامًا عند تلك الغاية حتى إن شرط عليهم الإمام ذلك.

القول الثاني: جواز الاستعانة بالكفار على قتال البغاة وهو قول الحنفية (٣)، واشترطوا لذلك أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر، وإلا فلا يجوز، وعللوا ذلك؛ "لأنهم يقاتلون لإعزاز الدين، والاستعانة عليهم بقوم منهم أو من أهل الذمة كالاستعانة عليهم بالكلاب" (٤). وأجيب: بأن عزة الدين تتحقق بدون الاستعانة بالكفار، بل إن في الاستعانة بالكفار إذلال للمسلمين من أهل البغي.

يتضح مما مضى من أدلة الفريقين قوة أدلة الفريق الأول، ولذا فإن الراجح -واللَّه أعلم- عدم جواز الاستعانة بالكفار في قتال الفئة الباغية، وإن اضطر المسلمون في حال الاستضعاف ودعت الضرورة لذلك فيكتفى باستعمال ما يعم من السلاح، أو الاستعانة بسلاح الكفار، وقد دل على هذا قاعدة: "يُحتارُ أهون الشرين" (٥)، وكذلك: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما" (٦)، بل قال


(١) مفاتيح الغيب، ٨/ ١٤٧.
(٢) الجامع لأحكام القرآن، ١٦/ ٣١٦، ومعالم التنزيل، ٤/ ٢١٣.
(٣) انظر: المبسوط، ١٠/ ١٣٤، والبحر الرائق، ٥/ ١٥٤، وشرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر: بيروت، ط ٢، د. ت، ٦/ ١٠٩.
(٤) المبسوط، ١٠/ ١٣٤.
(٥) درر الحكام، ١/ ٣٧.
(٦) شرح القواعد الفقهية، ١/ ٢٠١.

<<  <   >  >>