(٢) عرف الاستحسان عند الحنفية بأنه: "ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، وقيل الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام"، المبسوط، ١٠/ ١٤٥، كما عرف بأنه: "دليل يقابل القاس الجلي الذي يسبق إليه الإفهام"، البحر الرائق، ١/ ١١٨، وعرفه المالكية: "الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي"، وعرف: "إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته"، الموافقات، ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٨، كما عُرف بأنه: "الالتفات إلى المصلحة والعدل"، بداية المجتهد، ٢/ ١٤٠، وعرفه الحنابلة بأنه: "العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة"، روضة الناظر، ١/ ١٦٧، ورده الشافعية، إن كان بغير قياس ولا دليل، انظر: الأم، ٧/ ٩٤، وبالتالي فالخلاف لفظي إذ أن الاستحسان بلا دليل لا يقول به أحد.