للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمستضعف حتى وإن كان التعريض في اليمين (١)، قال ابن حجر رحمه اللَّه: "ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم، أو يحصل الحق، وأما استعمالها في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز" (٢)، وقال أيضًا: "ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها، وشرط جوازها أن لا تبطل حقا لمسلم" (٣).

ولذا حذر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من استعمال المعاريض ونحوها من غير حاجة أو ضرورة بل وعدها من الخيانة، فقال عليه الصلاة والسلام: (كَبُرَتْ خِيَانَةً أن تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ) (٤)؛ وسبب اعتباره خيانة "لأنه ائتمنك فيما تحدثه به، فإذا كذبته فقد خنت أمانته، وخنت أمانة الإيمان، فيما أوجب من نصيحة الإخوان" (٥).

ومتى ما أمكن المستضعف التخلص من الظلم أو العذاب بالمعاريض فهو أولى من الكذب، فإن لم يقدر أو لم يعرف جاز له صريح الكذب (٦)، قال ابن حجر رحمه اللَّه: "اتفقوا -أي العلماء- على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم واللَّه أعلم" (٧).


(١) انظر: الفتاوى الكبرى، ٣/ ٢٠٦.
(٢) فتح الباري، ١٠/ ٥٩٥.
(٣) المرجع السابق، ٣/ ١٧١، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ١٢٤.
(٤) أخرجه أَبو داود، كتاب الأدب، باب في المعاريض، رقم: ٤٩٧١، وأحمد في المسند، ٤/ ١٨٣، رقم: ١٧٦٧٢، قال في مجمع الزوائد، ١/ ١٤٢: "رواه أحمد عن شيخه عمر بن هرون، وقد وثقه قتيبة وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات".
(٥) التيسير بشرح الجامع الصغير، ٢/ ٢٠٥.
(٦) انظر: الفروع، ٦/ ٤٨٦.
(٧) فتح الباري، ٥/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>