للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخلاصة هذا الفرع جواز النطق بكلمة الكفر للمستضعف وذلك بالشروط التالية:

١ - تحقق الاستضعاف والإكراه.

٢ - اطمئنان القلب بالإيمان.

٣ - استعمال التورية والتأويل والمعاريض ما أمكنه ذلك.

إن الأفضل الامتناع عن كلمة الكفر خاصة إن كان في هذا الامتناع إعزاز لدين اللَّه وإغاظة للكفار، إلا من كان يرجو النكاية في العدو، أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل له أن يدفع القتل عن نفسه، ويتلفظ بكلمة الكفر؛ لما في بقائه من صلاح المسلمين.

إن حكم الحيل مرتبط بالوسيلة والمقصود منها، ولهذا فـ"إن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة إليها ليس من جنس الحيل، سواء سمي حيلة أو لم يسم، فليس النزاع في مجرد اللفظ، بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة والمقصود الذين هما المحتال به والمحتال عليه" (١)، "وبالجملة يجوز للإنسان أن يظهر قولًا وفعلًا مقصوده به مقصود صالح، وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به، إذا كانت فيه مصلحة دينية، مثل: دفع ظلم عن نفسه، أو عن مسلم، أو دفع الكفار عن المسلمين، أو الاحتيال على إبطال حيلة محرمة، أو نحو ذلك، فهذه حيلة جائزة، وإنما الحرم، مثل: أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير ما شرعت العقود له، فيصير مخادعا للَّه، كما أن الأول خادع الناس، ومقصوده حصول الشىء الذي حرمه اللَّه، لولا تلك الحيلة، وسقوط الشيء الذي يوجبه اللَّه تعالى، لولا تلك الحيلة، كما أن الأول مقصوده إظهار دين اللَّه ودفع معصية اللَّه" (٢).


(١) الفتاوى الكبرى، ٣/ ٢١٨.
(٢) المرجع السابق، ٣/ ١٩٢.

<<  <   >  >>