للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. التَقِيَّةُ تكون بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها (١)، ويجب على المستضعف أن يتقي الكفار بأدنى ما يمكن مما هو خروج عن حدود الشرع، وهذا لا يتعدى اللسان في كثير من الأحوال، وأن وسعه السكوت فلا حاجة للتقية (٢).

٣. يجب على المستضعف أن يسعى بكل الوسائل والحيل للخروج من المكان الذي يعجز فيه عن إظهار إيمانه والفرار بدينه.

٤. أن موافقة الكفار رخصة حال الاضطرار، وإظهار الدين وشعائره عزيمة، فلو تلفت نفسه لذلك كان مأجورًا.

٥. التَقِيَّةُ تكون باللسان لا بالعمل (٣).

٦. لا تكون التَقِيَّةُ بمعاونة الكافر بالعمل ضد المسلم، ولا بالقتل (٤).

٧. الأصل في التَقِيَّة أنها تكون مع الكفار، "ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين، إلا أن مذهب الشافعي -رضي اللَّه عنه- أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس" (٥).


(١) ففي مصنف ابن أبي شيبة، ٦/ ٤٧٤، رقم: ٣٣٠٤١، عن أَبو جعفر قال: "التقية لا تحل إلا كما تحل الميتة للمضطر".
(٢) انظر: منهاج السنة النبوية، ٦/ ٤٢٤.
(٣) ففي مصنف ابن أبي شيبة، ٦/ ٤٧٤، رقم: ٣٣٠٤٣، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: (التقية إنما هى باللسان ليست باليد).
(٤) ففي مصنف ابن أبى شيبة، ٦/ ٤٧٤، رقم: ٣٣٠٤٢، عن الحسن البصري قال: "التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، الا أنه كان لا يجعل في القتل تقية".
(٥) مفاتيح الغيب، ٨/ ١٢.

<<  <   >  >>