للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ممنوعٌ منه، ولهذا قال عليه السلام: «أنا بريء من كلِّ مسلمٍ بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما» (١).

وإنما قال ذلك لأنه متّهم في أنه يكثّر جمعهم، ويقصد نصرهم، ويَرْغب في دينهم.

وكلام أحمد خُرَّج على هذا.

وكذا في «الفصول»: الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة غير جائز، واحتجّ بقول أحمد في الوتر، لأنه يُعَدّ راغباً عن السنة.

وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه.

ونَقَلَ جماعةٌ: مَنْ تركَ الوتر ليس عدلاً ...» اهـ.

وقال النووي في «روضة الطالبين» (٢):


(١) (٣ (أخرجه أبو داود في الجهاد من سننه (٣/ ١٠٤)، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله بلفظ (أبا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تَرَاءى نارَاهُما).

قيل معناه: لا يستوي حكماهما، وقيل: إن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها ... اهـ. من الخطابي (٣/ ٤٣٧) معالم السنن.
والحديث أخرجه الترمذي في كتاب السير من جامعه (٥/ ٣٢٨، رقم ١٦٠٤)، عن قيس، عن جرير به.
وعن قيس مرسلاً، قال: وهو أصح ... إلخ، وقد رواه النسائي ٨/ ٣٦ مرسلاً، وهو الذي رجحه الأئمة: البخاري، والدارقطني، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي.
(٢) (١١/ ٢٣٣) ط المكتب الإسلامي.

<<  <   >  >>