فمَنْعُهُما للكشفِ لا يلزَمُ منه أنْ يكونَ الوجهُ والكفَّانِ عندَهما عورةً، وعدمُ كونِ الوجهِ والكفَّيْنِ عندَهما عورةً، لا يلزَمُ منه كشفُهما.
وكثيراً ما تُبتَرُ أقوالُ الأئمَّةِ الفقهاءِ مِن المذاهبِ الأربعةِ، فيُؤخَذُ كلامُهم في عورةِ السترِ، وُيوضَعُ في عورةِ النظرِ؛ للتدليلِ على جوازِ السفورِ والتبرُّجِ! وسببُ ذلك إمَّا جهلٌ أو هوىً.