يَربِطُ كثيرٌ مِن الكُتَّابِ بين مسألتينِ مُنفكَّتَيْنِ:
الأُولَى: تحريمُ النقابِ على المُحْرِمةِ.
الثانية: تغطيةُ وجهِها عند الرجالِ الأجانبِ في الحجِّ.
ويجبُ أن يُعلَمَ أنَّ اللهَ حرَّم حالَ الإحرامِ على الرجلِ لباساً، وعلى المرأةِ لباساً، أمَّا الرجُلُ: فحرَّم عليه اللباسَ المفصَّلَ على جسمِه أو عضوٍ مِن أعضائِه؛ كالثيابِ، والسراويلِ، والخُفَّيْنِ، والجَوْرَبَيْنِ، وشِبْهِها، وأمَّا المرأةُ: فحرَّم عليها مِن اللباسِ نوعَيْنِ: النِّقابَ، والقُفَّازَ، وتحريمُ لباسٍ معيَّنٍ لا يعني كشفَ العضوِ؛ فالحكمُ يتعلَّقُ باللباسِ لا بما تحتَه؛ فالرجلُ يغطِّي كلَّ الأعضاءِ التي نُهِيَ عن استعمالِ لباسٍ مخصَّصٍ لها، فيغطِّي قَدَمَه؛ ولكنْ لا يَلبَسُ الخُفَّ، ويغطِّي جسدَه كلَّه أعلاه وأسفَلَه إلا رأسَه؛ لكنْ لا يلبَسُ القميصَ والسِّرْوالَ والفانيلةَ، ولا يُقال له: اكشِفْ كلَّ عضوٍ مِن جسدِكَ حرَّم اللهُ عليكَ أن تلبَسَ عليه شيئاً مفصَّلاً.
فتلك مسألتانِ منفصلتانِ، فلو غطَّتِ المرأةُ كفَّيْها بثوبٍ، لم تَأثَمْ، ولو لَبِسَتْ قُفَّازاً، أثِمَت، فالحكمُ لِلِّباسِ