للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عورةٌ حتى الظُّفْرُ، وقال: وظُفْرُ المرأةِ عورةٌ، وإذا خرجَتْ فلا يَبِينُ منها لا يَدُها ولا ظُفْرُها ولا خُفُّها؛ فإنَّ الخُفَّ يَصِفُ القَدَمَ» (١)؛ كما نقلَه عنه الخَلَّالُ.

قال الشيخُ ابنُ تيميَّةَ في الوجهِ في الصلاةِ: «والتحقيقُ: أنَّه ليس بعورةٍ في الصلاةِ، وهو عورةٌ في بابِ النظرِ؛ إذا لم يَجُزِ النظرُ إليه» (٢)، وقال مبيِّناً الفرقَ بين عورةِ النظرِ وعورةِ السترِ: «ليستِ العورةُ في الصلاةِ مرتبطةً بعورةِ النظرِ، لا طرداً ولا عكساً» (٣). انتهى.

تغطيةُ المرأةِ لوجهِها بينَ التشديدِ والتيسيرِ:

مَن نظَرَ في الأحاديثِ والآثارِ بعدَ فرضِ الحجابِ، وجَدَ أنَّ نساءَ المؤمِنِين والصحابياتِ والتابعياتِ ونساءَ الصَّدْرِ الأوَّلِ على تستُّرٍ دامٍّ؛ يُغَطِّينَ وجوهَهُنَّ، فضلاً عن غيرِ ذلك مِن أبدانِهِنَّ، وينظُرْنَ إلى ذلك على أنَّه عبادةٌ ودينٌ، حتى كان مِنهُنَّ مَن يَتتَبَّعْنَ فضائلَ السترِ بعدَما فعَلْنَ واجباتِه، ويَحْتَسِبْنَ الأجرَ بالسترِ وهنَّ في بيوتِهِنَّ، ورُوِيَ


(١) انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد» (ص ٣١ - ٣٣).
(٢) انظر: «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣٢٤).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١١٥).

<<  <   >  >>