للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذا؛ فإنَّ فقهاءَ الصحابةِ يفرِّقون بين تخصيصِ النقابِ بالنهيِ؛ كونَه مفصَّلاً على الوجهِ، وبين تغطيةِ العضوِ وهو الوَجهُ؛ فقد صَحَّ عن عطاءٍ، عن أبي الشَّعْثاءِ، عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّه قال: «تُدْلِى الجلبابَ إلى وجهِها، ولا تضرِبُ به، قلتُ: وما «لا تَضْرِبُ به»؟ فأشارَ لي، كما تَجلْبَبُ المرأةُ، ثمَّ أشارَ لي: ما على خَدِّها مِن الجلبابِ، قال: تَعْطِفُه، وتَضْرِبُ به على وجهِها؛ كما هو مسدولٌ على وجهِها» (١).

ويؤكِّدُه ما روى طاوسٌ، قال: «لِتُدْلِ المرأةُ المُحْرِمةُ ثوبَها على وجهِها، ولا تَنتَقِبْ» (٢).

وقد حكى الإجماعَ على أنَّ المرأةَ تغطِّي وجهَها عن نظرِ الرجالِ وهي مُحْرِمةٌ: ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ قُدَامةَ، وغيرُهما:

قال ابنُ عبدِ البَرِّ: «أجمَعُوا على أنَّ المرأةَ تَلْبَسُ


(١) أخرجه الشافعي في «مسنده» (١/ ٣٠٣ رقم ٧٨٨)، وفي «الأُم» (٣/ ٣٧٠ - ٣٧١)، وأبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (٧٣٢). ولم يذكُرِ الشافعيُّ: «أبا الشعثاء».
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٧١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤٥٤٠).

<<  <   >  >>