للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقلَه ابنُ العربيِّ، قال: «قال مالِكٌ: يجوزُ للوَغْدِ أن يأكُلَ مع سيِّدَتِه، ولا يجوزُ ذلك لذي المَنْظَرةِ» (١).

وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: «وقد وردَتِ الرُّخْصةُ في أكلِ المرأةِ مع عبدِها الوَغْدِ، ومع خادمِها المأمونِ» (٢)، ومالكٌ في «الموطَّأ» يَمْنَعُ مِن تسليمِ الرجلِ على المرأةِ الشابَّةِ (٣)، فكيف يمنَعُ مِن تسليمِ الرجلِ الأجنبيِّ على المرأةِ الشابَّةِ، ثم يُجِيزُ أكلَه معها؟! إلا أنَّه يقصِدُ المُتَجالَّةَ العجوزَ كما بيَّنَه ابنُ الجَهْمِ، وقد صرَّح مالكٌ بقولِه: «ولا تُترَكُ المرأةُ الشابَّةُ تجلِسُ إلى الصُّنَّاعِ، فأمَّا المرأةُ المتجالَّةُ، والخادمُ الدُّونُ التي لا تُتَّهَمُ على القعودِ، ولا يُتَّهَمُ مَن تَقعُدُ عندَه، فإِنِّي لا أرَى بأساً بذلك» (٤).

وكذلك يَسْتشكِلُ البعضُ ما يُنْقَلُ عن مالكٍ في مسألةِ الظِّهَارِ، وأنَّ الزوجةَ تكشِفُ وجهَها لزوجِها الذي ظاهَرَ منها، وقال مالكٌ: «وقد ينظُرُ غيرُه أيضاً إلى


(١) انظر: «أحكام القرآن» (٣/ ٣٨٦ /العلمية).
(٢) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ١١٣٦).
(٣) انظر: «الموطأ» (٢/ ٩٥٩).
(٤) انظر: «مواهب الجليل» (٣/ ٤٠٥)، و «البيان والتحصيل» (٩/ ٣٣٥).

<<  <   >  >>