للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك يقالُ: إنَّه يوجَدُ في الشريعةِ هنا حُكْمانِ:

الأوَّلُ: يَتوجَّهُ إلى المرأةِ المنظورِ إليها: فالمرأةُ قد تكشِفُ وجهَها رُخْصةً لها؛ مثلُ الأَمَةِ، والقاعدِ العجوزِ، وعند القاضي للشهادةِ والخصومةِ إذا استشكَلَ أمرَها، وعندَ الخِطْبةِ، وكذلك في كشفِ الكافراتِ، وقد تَكْشِفُ الحُرَّةُ مخالِفةً للأمرِ الشرعيِّ، فما كلُّ أحدٍ يَمْتثِلُ الأمرَ، فحكمُ المرأةِ لها، وحكمُ الرجلِ له، فمَن فرَّطَ في شيءٍ، لا يلزَمُ سقوطُ الحكمِ فيه عن الآخَر، كمَنْ ترَكَ مالَه كالذَّهَبِ والفِضَّةِ في الطريقِ، فإنَّ هذا لا يُجِيزُ سرقَتَه؛ فيَجِبُ عليه أن يحفَظَ مالَه، ويجبُ على غيرِه عدمُ السرقةِ ولو كان المالُ سائباً.

الثاني: يتوَجَّهُ إلى الرجلِ الناظِرِ: فهو مأمورٌ بغضِّ البصَرِ عما يتعلَّقُ به كرجُلٍ ناظِرٍ، وهو ما يَفْتِنُ مِن الإماءِ، ومَن فُتِنَ بعجوزٍ، حَرُمَ عليه النظرُ إليها ولو جازَ في حقِّها الكشفُ، والنَّظَرُ للخِطْبَةِ، وعند الشهادةِ والحقوقِ، يكونُ للوجهِ والكفينِ فقطْ؛ فلا يجوزُ تعدِّيهما للشعرِ والنحرِ بأيِّ حالٍ.

وقد كانتِ الإماءُ في الطُّرُقاتِ أكثرَ مِن الحرائِرِ؛ ولهذا يكثُرُ الإطلاقُ: مسألةُ النظرِ للمرأةِ؛ فجوازُ كشفِ

<<  <   >  >>