تُظْهِرُ الوجهَ والكفَّيْنِ اليومَ، ومع كونِ نقلِ عورةِ السترِ في الصلاةِ لعورةِ النظرِ أو السترِ خارجَ الصلاةِ ليس في محلِّه، إلَّا أنَّ هذا الانتقاءَ يدُلُّ على جهلٍ أو هوىً.
وأمَّا مسألةُ نِقابِ المُحْرِمةِ: فمحلُّ اتفاقٍ عندَهم، وهو كنَهْيِ الرجلِ عن لُبْسِ المَخِيطِ؛ سراويلَ وقُمُصٍ، وأخفافٍ وجوارِبَ، كما تقدَّمَ، وقد كان النهيُ عن لُبْسِ المحرِمةِ للنقابِ قبلَ الإسلامِ، وينقُلُ الأئمةُ الأربعةُ -مالِكٌ وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ وأحمدُ- سترَ المرأةِ لوجهِها في الحجِّ بغيرِ النِّقَابِ بعبارةِ التجويزِ؛ لأنَّ الأصلَ الحَظْرُ والحَرَجُ، وهو أُسلوبُ القرآنِ في السعيِ بين الصَّفَا والمروةِ؛ قال اللهُ:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة: ١٥٨]؛ لأنَّ الناسَ في الجاهليةِ قد وضعَتْ صنمَيْنِ على الصَّفَا والمَرْوَةِ يَطُوفُون لأَجْلِهما، ولا يَعْرِفُون طوافاً بين الصفا والمروةِ إلا لأجلِ ذلك، فوجَدُوا حَرَجاً عندَ تشريعِ السعيِ؛ فأنزَلَ اللهُ:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، مع أنَّ السعيَ واجِبٌ، وكثيراً ما تُنقَلُ أقوالُ الأئمَّةِ في لباسِ المرأةِ في الحجِّ في بابِ: كشفِ المرأةِ لوجهِها، ولم يتطَرَّقُوا لأصلِ المسألةِ، وعباراتُ التجويزِ موجودةٌ حتى في كلامِ أحمدَ بنِ حَنْبلٍ الذي يصرِّحُ أنَّ