للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأةَ عورةٌ كلُّها حتى ظُفْرُها (١)؛ يقولُ في سياقِ بيانِ حكمِ تغطيةِ المُحرِمَةِ لوجهِها بغيرِ نقابٍ: «لها أن تَسْدُلَ على وجهِها مِن فَوْقُ» (٢)، وعبارةُ أحمدَ كعبارةِ الأئمةِ؛ فهُم يتكلَّمُون على حكمٍ خاصٍّ لا على الحكمِ العامِّ في تغطيةِ الوجهِ عندَ الأجانبِ، وهذا له نظائرُ في الفقهِ كقولهم: «وللمسافِرِ أن يتيَمَّمَ إنْ فقَدَ الماءَ»، مع أنَّه يجِبُ عليه التيمُّمُ عندَ الصلاةِ إنْ عُدِمَ الماءُ.

والعرَبُ كانتْ تحرِّمُ تغطيةَ الوجهِ كلِّه على المرأةِ المُحْرِمةِ بنِقَابٍ وغيرِه؛ قال خُفَافُ بنُ نُدْبةَ السُّلَمِيُّ:

وأَبْدَى شُهُورُ الحَجِّ مِنْهَا مَحَاسِناً ... ووَجْهاً مَتَى يَحْلِلْ لَهُ الطِّيبُ يُشْرِقِ (٣)

ثم جاء الإسلامُ بإلغاءِ ذلك ودَفْعِ ما تجِدُه نفوسُهم مِن حَرَجٍ، حتى كانتْ عائشةُ تنبِّهُ النساءَ على هذا، حيثُ كُنَّ يَسْأَلْنَها عن دخولِ الغطاءِ في حكمِ النِّقَابِ؛


(١) انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد» (ص ٣١ - ٣٣)، و «الفروع» لابن مفلح (٢/ ٣٥).
(٢) انظر: «المغني» لابن قدامه (٥/ ١٥٥).
(٣) سبق تخريجه (ص ٥٨).

<<  <   >  >>