للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: أنَّ دخولَ أبي السنابِلِ عليها ورُؤْيَتَهُ لها رؤيةُ راغِبٍ بالخِطْبَةِ لها؛ وهذا جائِزٌ؛ ففي «البخاري»: «وكان أبو السنابِلِ فِيمَنْ خَطَبَها» (١)، ونظَرُ الرجلِ للمرأةِ التي يَرْغَبُ في نكاحِها في عدَّةِ بينونَتِها الكبرى -وفاةً كانَتْ أو طلاقاً- جائِزٌ، ولكنْ لا تُخْطَبُ ولا تُوَاعَدُ حتى تخرُجَ مِن العِدَّة.

خامساً: أنَّ دخولَ أبي السنابِلِ على سُبَيْعةَ كان في حُجْرَتِها كما جاء في «الصحيح»، ولم تكنْ بارِزةً بزينَتِها في الطُّرُقاتِ.

وأمَّا عِدَّةُ وفاةِ الزوجِ فلا اعتبارَ فيها بالحَيْضِ، بالنَّصِّ والإجماعِ؛ وإنَّما بالأَشْهُرِ للحُرَّةِ والأَمَةِ (٢)، ولم يثبُتْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ لسُبَيْعةَ بنَفْسِهِ عِدَّةَ الأشهُرِ للنساءِ حرائِرَ أو إماءً، وإنَّما بَيَّنَ لها انتهاءَ عِدَّتِها بالوَضْعِ، وإنما في الأحاديثِ قولُ غيرِه لها.

ويُجْمِعُ العلماءُ على أنَّ الأَمَةَ الحاملَ كالحُرَّةِ إنْ تُوُفِّي عنها زوجُها: أنَّها تعتَدُّ حتى تضَعَ حَمْلَها (٣). وإنْ كانَتْ غيرَ حاملٍ، فجمهورُ العلماءِ: على أنَّ عدةَ الأَمَةِ


(١) «صحيح البخاري» (٤٩٠٩).
(٢) انظر: «المبدع» (٧/ ٧٥ - ٧٦).
(٣) انظر: «المبدع» (٧/ ٧٢ - ٧٣).

<<  <   >  >>