للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاءَ عن عمرَ رضي الله عنه مِن وجوهٍ؛ أنَّه كان ينهى النساءَ عن لُبْسِ ما يَصِفُ وَيشِفُّ؛ رواه جماعةٌ كعبدِ اللهِ بنِ خُبَيْبٍ الجُهَنِيِّ، وعبدِ الله بنِ أبي سَلَمَةَ، وأبي يزيدَ المُزَنِيِّ، وأبي صالِحٍ، ومسلمٍ البَطِينِ، وسُليمانَ بنِ مُسهِرٍ؛ كلُّهم يرويه عن عُمَرَ (١)، ورواه نافعٌ عنِ ابنِ عُمَرَ (٢)، وعكرمةُ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما (٣).

وقد روى مالكٌ في «الموطَّأ»، عن علقمةَ بنِ أبي علقمةَ، عن أُمِّه؛ أنَّها قالَتْ: «دخلتْ حفصةُ بنتُ عبدِ الرحمنِ على عائشةَ أُمِّ المؤمِنِين، وعلى حفصةَ خمارٌ رقيقٌ، فشقَّقَتْهُ عائشةُ وكَسَتْها خماراً كثيفاً» (٤)؛ واللِّبَاسُ مالٌ مُحترَمٌ لا يُتلَفُ إلا للنهيِ عنه وتحريمِه.

وروى ابنُ أبي شيبةَ، عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ، قال: «لا بأسَ بالحَرِيرِ والدِّيبَاجِ للنساءِ؛ إنما يُكْرَهُ لهنَّ ما يَصِفُ


(١) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٩٢٥٣ و ١٢١٤٢)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٥٢٨٨ و ٢٥٢٨٩)، و «تاريخ المدينة» لابنِ شَبَّةَ (٣/ ٧٩٣)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٢٣٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٢٩١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٢٩٠).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩١٣).

<<  <   >  >>