للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَحْتَمِلُ أنْ يُجْزِئَهُ. وَإنْ أعْتَقَ نِصْفًا آخَرَ، أجْزأهُ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عِنْدَ أبِي بَكْرٍ.

ــ

قوله: وإنْ أعْتَقَ نِصْفًا آخَرَ، أجْزَأه عندَ الخِرَقِيِّ. يعْنِي أنَّه كمَنْ أعْتَقَ نِصْفَيْ عبدَين. وهو المذهبُ. قال في «الرَّوْضَةِ»: هذا الصَّحيحُ مِن المذهبِ. قال في «عُيونِ المَسائلِ»: هذا ظاهرُ المذهبِ. قال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَر: هذا قولُ أكثرِهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا اخْتِيارُ القاضي في «تَعْليقِه»، وعامَّةِ أصحابِه؛ كالشرِيف، وأبي الخَطَّابِ في «خِلافَيهما»، وابنِ البَنا، والشِّيرازِيِّ. [وصححه في «الخُلاصَةِ»] (١). وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. ولم يُجْزِئْه عندَ أبي بَكْرٍ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، فيما حَكاه القاضي في «رِوايَتَيه». وجزَم به في «العُمْدَةِ». وذكَر ابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «الرَّوْضَةِ» هَذَين القَوْلَين رِوايتَين. وأطْلَقهما في [«الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِي»، و «المُحَررِ»] (١)، و «الرِّعايتَين»،


(١) سقط من: الأصل.