للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَصلٌ: الرَّابعُ، أنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالى عِنْدَ الذَّبْحِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللهِ. لَا يَقُومُ غَيرُهَا مَقَامَهَا.

ــ

قوله: الرَّابعُ، أنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعالى عِنْدَ الذّبحِ. اعلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِن المذهبِ، أنَّ ذِكْرَ اسمِ اللهِ يكونُ عندَ حَرَكَةِ يَدِه. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال جماعَةٌ مِن الأصحابِ: يكونُ عندَ الذَّبْحِ أو قبلَه قريبًا، فصَل بكَلام أوْ لا. واخْتارُوه. وعنه، يُجْزِئُ إذا فعَل ذلك، إذا كان الذَّابِحُ مُسْلِمًا. وذكَر حَنْبَلٌ عكْسَ هذه الرِّوايةِ؛ لأنَّ المُسْلِمَ فيه اسْمُ اللهِ تعالى.

تنبيه: ذكَر المُصَنِّفُ أنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللهِ عندَ الذَّبْحِ شَرْطٌ. وهو المذهبُ في الجُملَةِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، التَّسْمِيَةُ سُنَّةٌ. نقَل المَيمُونِي الآيَةَ (١) في المَيتَةِ، وقد رخَّصَ أصحابُ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في أكْلِ ما لم يُسَمَّ عليه. وتأْتِي هذه الرِّوايةُ في كلامَ المُصَنفِ قريبًا.

قوله: وهو أن يَقُولَ: باسْمِ اللهِ. لا يَقُومُ غَيرُها مَقامَها. وهذا المذهبُ،


(١) سورة الأنعام ١٢١.