ويُقابِلُه قَتْلُ الكُلِّ. انتهى كلامُ صاحبِ «الفُروعِ». وأمَّا ما لا يُباحُ اقْتِناؤُه ولا أَذًى فيه، فقال المُصَنِّفُ: لا يُباحُ قَتْلُه. وقيل: يُكْرَهُ فقطْ. اخْتارَه المَجْدُ. وهو ظاهرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ. وتقدَّم المُباحُ مِنَ الكِلابِ، في بابِ المُوصَى به.
قوله: والْجَوَارِحُ نَوْعان؛ ما يَصِيدُ بِنابِه، كالْكَلْبِ والْفَهْدِ. كثيرٌ مِن الأصحابِ اقْتَصَرَ على ذِكْرِ هذَين. وزادَ في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «التَّرْغيبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، وغيرِهم، النَّمِرَ. وظاهرُ «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِ ذلك.
فتعْلِيمُه بثَلاثةِ أشْياءَ؛ أنْ يسْتَرْسِلَ إذا أُرْسِلَ، ويَنْزَجِرَ إذا زُجِرَ. قال في «المُغْنِي»(١): لا في وَقْتِ رُؤْيَةِ الصَّيدِ. قال في «الوَجيزِ»: بأنْ يسْتَرْسِلَ إذا