للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيَّام مُتَتَابِعَةٍ، إِنْ شَاءَ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَإنْ شَاءَ بَعْدَهُ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْيَمِينِ.

ــ

قوله: فمَن لم يَجِدْ، فَصِيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ. لا ينْتَقِلُ إلى الصَّوْمِ إلا إذا عجَزَ عجْزًا كعَجْزِه عن زكاةِ الفِطْرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وجزَم به الخِرَقِيُّ، والزَّرْكَشِيُّ، وغيرُهما. وقيل: كعَجْزِه عن الرَّقَبَةِ في الظِّهارِ. على ما تقدَّم في كتابِ الظِّهارِ. وهو ظاهرُ كلامِه في «الشَّرْحِ». وتقدَّم هناك أيضًا، هل الاعْتِبارُ في الكفَّارَةِ بحالةِ الوُجوبِ أو بأغْلَظِ الأحْوالِ؟ في كلامِ