للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوَجْهان المُتَقَدِّمان. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ». قال فى «النُّكَتِ»: ومِنَ العَجَبِ حِكايَةُ بعْضِ المُتأخِّرين أنَّهما يَلْزَمانِه، وأنَّه مَحَلُّ وِفاقٍ. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، التَّفْرِقَةَ بينَ المَسْألَتَيْن؛ فإنَّه قال: فَرْقٌ بينَ أَنْ يقولَ: غَصَبْتُه. أو: أخَذْتُ منه ثَوْبًا فى مِنْديلٍ. وبينَ أَنْ يقولَ: له عنْدى ثَوْبٌ فى مِنْديلٍ. فإنَّ الأوَّلَ يقْتَضِى أَنْ يكونَ مَوْصُوفًا بكَوْنِه فى المِنْديلِ وَقْتَ الأَخْذِ، وهذا لا يكونُ إلَّا وكِلاهُما مغْصوبٌ، بخِلافِ قولِه: له عنْدِى. فإنَّه يقْتَضِى أَنْ يكونَ فيه وَقْتَ الإِقْرارِ، وهذا لا يُوجِبُ كوْنَه له. انتهى.

ومنها، لو أقَرَّ له بنَخْلَةٍ، لم يكُنْ مُقِرًّا بأرْضِها، وليسَ لرَبِّ الأَرْضِ قَلْعُها، وثَمَرَتُها للمُقَرِّ له. وفى «الانْتِصارِ» احْتِمالُ أنَّها كالبَيْعِ. يعْنِى، إنْ كانَ لها ثَمَرٌ بادٍ، فهو للمُقِرِّ دُونَ المُقَرِّ له. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، فى مَن أقَرَّ بها: هى له بأصْلِها. قال فى «الانْتِصارِ»: فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ أرْضَها، ويَحْتَمِلُ لا. وعلى الوَجْهَيْن يُخَرَّج، هل له إعادَةُ غيرِها، أمْ لا؟ والوَجْهُ الثَّانى اخْتارَه أبو إسْحَاقَ. قال أَبُو الوَفاءِ: والبَيْعُ مِثْلُه. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال. يعْنِى، عن صاحبِ «الانْتِصارِ»؛ لذِكْرِه أنَّ كلامَ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ تعالَى، يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. قال: ورِوايَةُ مُهَنَّا هى له بأصْلِها، فإنْ ماتَتْ أو سقَطَتْ، لم يكُنْ له موْضِعُها. يرُدُّ ما قالَه فى «الانْتِصارِ» مِن أحدِ الاحْتِمالَيْن.

ومنها، لو أقَرَّ ببُسْتانٍ، شَمِلَ الأشْجارَ، ولو أقَرَّ بشَجَرَةٍ، شَمِلَ الأغْصانَ. واللَّهُ أعلمُ بالصَّوابِ.