للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يجوزُ. انتهى. وقيل بالوَقْفِ.

* وإنْ أجابَ فى شئٍ، ثم قال فى نحوِه: هذا أهْوَنُ. أو: أشَدُّ. أو: أشْنَعُ. فقيل: هما عندَه سواءٌ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ عَبْدُ العزِيزِ، والقاضى. وقيل بالفَرْقِ. قلتُ: وهو الظَّاهِرُ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، فى «تَهْذيبِ الأجْوِبَةِ». وأَطْلَقهما فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ». قال فى «الرِّعايَةِ»: قلتُ: إنِ اتِّحَدَ المَعْنَى، وكَثُرَ التَّشابُهُ، فالتَّسْوِيَةُ أوْلَى، وإلَّا فلا.

* وقيل: قولُه: هذا أشْنَعُ عندَ النَّاسِ. يقْتَضِى المَنْعَ. وقيل: لا.

* وقولُه: أَجْبُنُ عنه. للجَوازِ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وقيل: يُكْرَهُ. اخْتارَه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «آدابِ المُفْتِى». وقال فى «الكُبْرى»: الأُوْلَى النَّظرُ إلى القَرائنِ. وقال فى «الفُروعِ»: وأجْبُنُ عنه. مذهبُه. وقالَه فى «آدابِ المُفْتِى والمُسْتَفْتِى». وقال فى «تَهْذِيب الأجْوِبَةِ»: جُمْلَةُ المذهبِ، أنَّه إذا قال: أَجْبُنُ عنه. فإنَّه إذْنٌ بأنَّه مذهبُه (١)، وأَنَّه ضعيفٌ لا يَقْوَى القُوَّةَ التى يُقْطَعُ بها، ولا يَضْعُفُ الضَّعْفَ الذى يُوجِبُ الرَّدَّ، ومع ذلك؛ فكُلُّ ما أجابَ فيه (٢)، فإنَّك تجِدُ البَيانَ عنه فيه كافِيًا، فإنْ وَجدْتَ عنه المَسْألةَ ولا جوابَ بالبَيانِ، فإنَّه يُؤْذِنُ بالتَّوَقُّفِ عَن (٣) غيرِ قَطْعٍ. انتهى.

* وما أجابَ فيه بكِتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجْماعٍ، أو قولِ بعْضِ الصَّحابَةِ، فهو


(١) فى الأصل، ط: «مذهب».
(٢) فى الأصل: «منه».
(٣) فى أ: «من».