للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقدَّمه فى «تَهْذِيبِ الأجْوِبَةِ» ونَصَرَه، و «آدابِ المُفْتى». وقيل: مذهبُه قولُ الصَّحابِىِّ، والحَالَةُ ما تقدَّم. وأَطْلَقهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الكَبِيرِ». وإنْ كان قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَصَّهما (١)، وأحْوَطَهما، تعَيَّنَ.

* وإنْ وافقَ أحدُهما قولَ صَحابىٍّ، والآخَرُ قولَ تابِعِىٍّ، واعْتُدَّ به إذَنْ. وقيل: وعَضَّدَه (٢) عُمومُ كتابٍ أو سُنَّةٍ، أو أثَرٌ. فَوْجَهان. وأَطْلَقهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «آدابِ المُفْتِى».

* وإنْ ذكَرَ اخْتِلافَ النَّاسِ وحَسَّن بَعْضَه، فهو مذهبُه، إنْ سَكَتَ عن غيرِه.

* وإنْ سُئِلَ مرَّةً، فَذَكَرَ الاخْتِلافَ، ثم سُئِلَ مرَّة ثانيةً، فتَوَقَّفَ، ثُمَّ سُئِلَ مرَّةً ثالثةً، فأفْتَى فيها، فالذى أفْتَى به مذهبُه.

* وإنْ أجابَ بقوْلِه: قال فُلانٌ كذا. يعْنِى بعْضَ العُلَماءِ، فَوَجْهان. وأَطْلَقَهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «الفُروعِ»، و «آدابِ المُفْتى». واخْتارَ أنَّه لا يكونُ مذهبَه. واخْتارَ ابنُ حامِدٍ أنَّه يكونُ مذهبَه.

* وإنْ نصَّ على حُكْمِ مسْألَةٍ، ثم قال: ولو قال قائلٌ، أو ذَهَبَ ذاهِبٌ إلى كذا. يريدُ حُكْمًا يخالفُ ما نصَّ عليه، كان مذهبًا؟ لم يكُنْ ذلك مذهبًا للإمامِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أيضًا، كما لو قال: وقد ذَهَبَ قومٌ إلى كذا. قالَه أبو الخَطَّابِ، ومَنْ بعدَه. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ»، و «آدابِ


(١) فى الأصل: «أخص».
(٢) فى الأصل، ط: «عضد».