للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإنْ فَعَلَ، فَالْمَأمُومُ مُخَير بَيْنَ أتباعِهِ وتَركِهِ.

ــ

المذهبُ، وعليه أكثر الأصحابِ. وقدَّمه في «الفروع»، و «الرعاية»، وغيرِهما. وقيل: لا يكْرَهُ. اختاره المُصنِّف.

قوله: فإنْ فعَل، فالمأموم مخَيَّر بينَ اتِّباعِه وتركه. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحابِ، وأكثرهم جزم به، وهو مِن المُفْرَداتِ. وقيل: يلزَمُه مُتابعتُه. اخْتارَه القاضي، والمُصَنِّف.

تنبيه: مفْهوم كلامِه، أن المأمومَ يَلزَمه متابَعَة إمامه في السجودِ في صلاةِ الجَهْرِ. وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»، و «الرعايَة»: يلزَمه في الأصحِّ. وجزم به المجدُ في «شَرحِه»، و «مَجْمَع البحرَيْن». وقيل: لا يلزَمه. جزَم به في «الحاوي الكَبير». فعلى المذهبِ؛ لو ترَك متابَعَته عَمدًا، بَطَلتْ صلاته. جزَم به المَجد في «شرحه»، و «مَجْمَعِ البحرَيْن»، وغيرِهما. وعلى الثَّانِي، لا تبْطل، بل يكْره.