فائدة: تجوزُ القِراءَةُ للطَّائفِ. نصَّ عليه. وتُسْتَحَبُّ أيضًا، وقالَه الآجُرِّىُّ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». ونقَل أبو داودَ، أيُّهما أحَبُّ إليك؟ قال: كُلٌّ. وعنه، تُكْرَهُ القِراءةُ. قال فى «التَّرْغيبِ»: لتَغْلِيطِه المُصَلِّين. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: ليس له القِراءةُ إذا غلَّطَ المُصَلِّين. وأطْلقَهما فى «المُسْتَوْعِب». وقال أيضًا: تستَحَبُّ القِراءةُ فيه، لا الجَهْرُ بها. وقال القاضى وغيرُه: ولأَنَّه صلاةٌ، وفيها