للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والمِيزَابِ، وعندَ كلِّ رُكْنٍ، ويدْعُوَ. وذكَر أدْعِيَةً تخُصُّ كلَّ مَكانٍ مِن ذلك. فَلْيُراجِعْه مَن أرادَه.

فائدة: تجوزُ القِراءَةُ للطَّائفِ. نصَّ عليه. وتُسْتَحَبُّ أيضًا، وقالَه الآجُرِّىُّ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». ونقَل أبو داودَ، أيُّهما أحَبُّ إليك؟ قال: كُلٌّ. وعنه، تُكْرَهُ القِراءةُ. قال فى «التَّرْغيبِ»: لتَغْلِيطِه المُصَلِّين. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: ليس له القِراءةُ إذا غلَّطَ المُصَلِّين. وأطْلقَهما فى «المُسْتَوْعِب». وقال أيضًا: تستَحَبُّ القِراءةُ فيه، لا الجَهْرُ بها. وقال القاضى وغيرُه: ولأَنَّه صلاةٌ، وفيها