للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نوَى الحامِلُ عن نفْسِه، ولم يَنْوِ المَحْمُولُ شيئًا، فيَصِحُّ عنِ الحامِلِ. الخامسُ، لم ينْوِيا شيئًا، فلا يَصِحُّ لواحدٍ منهما. السَّادسُ، نوَى كل واحدٍ منهما عن صاحِبه، لم يصِحَّ لواحدٍ منهما. جزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ» (١)، وغيرِهم. السَّابعُ، أنْ يقْصِدَ كلُّ واحدٍ منهما عن نفْسِه، فيقَعُ الطَّوافُ عنِ المَحْمولِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشرْحِ»، و «الرِّعايَةِ»، و «الفائقِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»؛ و «الفُروعِ»، وقال: وصِحَّةُ أخْذِ الحاملِ الأجْرَةَ تدُلُّ على أنَّه قصَدَه به؛ لأنَّه لا يصِحُّ أخْذُها عمَّا يفْعَلُه عن نفْسِه، ذكَرَه القاضى وغيرُه. انتهى. قال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»: ووُقوعُه عن المَحْمولِ أوْلَى. وهو ظاهِرُ ما قطعَ به فى «الحاوِيَيْن»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»؛ فإنَّهما قالا: ولا يُجْزِئُ مَن حمَلَه مُطْلَقًا. وقيلَ: يقَعُ عنهما. وهو احْتِمالٌ لابنِ الزَّاغُونِيِّ. قال المُصَنِّفُ: وهو قوْلٌ حسَنٌ. وهو مذهبُ أبي حَنِيفَةَ. وقيلَ: يقَعُ عنهما لعُذْرٍ. حكَاه فى «الرِّعايَةِ». وقيل: يقَعُ عن حامِلِه. قلتُ: والنَّفْسُ تمِيلُ إلى ذلك؛ لأنّه هو الطَّائفُ، وقد نَواه لنَفْسِه. وقال أبو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ: لا يُجْزِئُ عن واحدٍ منهما.


(١) زيادة من: ا.