للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». الثَّانيةُ، لو طافَ حولَ المَسْجِدِ، لم يُجْزِئْه. على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. قال فى «الفُصُولِ»: إنْ طافَ حوْلَ المَسْجِدِ، احْتمَلَ أنْ لا يُجْزِئَه. واقْتَصَرَ عليه. الثَّالثةُ، إذا طافَ على سَطْحِ المَسْجِدِ، فقالَ فى «الفُروعِ»: يتوَجَّهُ الإِجْزاءُ، كصَلاتِه إليها. الرَّابعةُ، لو قصَد بطَوافِه غَرِيمًا، وقصَد معه طَوافًا بنِيَّةٍ حقِيقيَّةٍ لا حُكْمِيَّةٍ، قال فى «الفُروعِ»: توَجَّهَ الإِجْزاءُ فى قِياسِ قوْلِهم. ويتوَجَّهُ احْتِمالٌ كعاطسٍ قصَد بحَمْدِه قِراءَةً. وفى الإِجْزاءِ عن فرْضِ القِراءَةِ وَجْهان. وتقدَّم ذلك فى صِفَةِ الصَّلاةِ. وقال فى «الانْتِصار» فى الضَّرُورَةِ: أفْعالُ الحَجِّ لا تَتْبَعُ إحْرامَه، فتتَراخَى عنه، ويَنْفَرِدُ بمَكانٍ وزَمَنٍ ونِيَّةٍ؛ فلو مرَّ بعَرَفَةَ، أو عَدا حَوْلَ البَيْتِ بِنيَّةِ طلَبِ غَريم أو صَيْدٍ، لم يُجْزِئْه. وصحَّحه فى «الخِلافِ» وغيرِه، فى الوُقوفِ فقط؛ لأنَّه لا يفْتَقِرُ إلى نِيَّةٍ.