مُخالِفٌ هنا لِمَا قالَه، فيما إذا شَكَّ فى عدَدِ الرَّكَعاتِ، أنَّه يأْخُذُ باليَقينِ، ويأْخُذُ بقوْلِ عَدْلَيْن. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقيلَ: لا. وذكَر المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، ويأْخذُ أيضًا بقوْلِ عَدْلٍ، وقَطَعا به.
قوله: ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنْ، والأفْضَلُ أنْ يَكونا خلفَ المَقامِ. هاتَان الرَّكْعتان سُنَّةٌ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم.