للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِىٍّ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا زَمِنٍ، وَلَا أَعْمَى، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عَنْهَا.

ــ

الجِزْيَةِ، أو أزْيَدَ، وليسَ هذا فى كلامِ أحمدَ، ولا مُشْتَرَطٌ فى بنِي تَغْلِبَ. انتهى.

فائدة: يجوزُ للإِمامِ مُصالحَةُ مثْلِهم ممَّن يُخْشَى ضرَرُه بشَوْكَتِه مِن العرَبِ، إذا أبَي دَفْعَها إلَّا باسْمِ الصَّدَقَةِ مُضَعَّفَةً. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.

قوله: ولا جِزْيَةَ على صَبِىٍّ، ولا امْرَأةٍ، ولا مَجْنُونٍ، ولا زَمِنٍ، ولا أعْمَى.