للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ أكْرَاهُ دَابةً عَشَرَةَ أيام بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْم دِرْهَم، فَقَال أحْمَدُ: هُوَ جَائِزٌ. وَقَال الْقَاضِي: تَصِحُّ فِي الْعَشَرَة وَحْدَهَا.

ــ

«الفائقِ»: صحَّ في أصحِّ الرِّوايتَين. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُذْهَبِ». وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الخُلاصَةِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وقال القاضي: يصِحُّ في اليَومِ الأوَّلِ. وقال المُصَنِّفُ، والشارِحُ: والظِّاهِرُ عن أحمدَ، فيما ذكَرْنا، فَسادُ العَقْدِ، على بَيعتَين في بَيعَةٍ، وقِياسُ حَديثِ علي والأنْصارِيِّ صِحتُه. انتَهَيا. وصحح الناظِمُ فَسادَ العَقدِ.

قوله: وإنْ أكراه دابَّةً عَشَرَةَ أيامٍ بعَشَرَةِ درَاهِمَ، وما زادَ، فله بكل يَوم دِرْهَم،