للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَنَصَّ أحْمَدُ عَلَى أنَّهُ لَا يَجُوزُ أن يَكْتَرِيَ لِمُدَّةِ غَزَاتِهِ.

ــ

و «الخُلاصَةِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ». وقال القاضي: يَصِحُّ في العَشَرَةِ وَحْدَها. وتأولَ نُصوصَ أحمدَ على أنَّ قوْلَه: لا بَأسَ. جائزٌ في الأوَّلِ، ويبطُلُ في الثَّاني. قال المُصَنِّفُ: والظَّاهِرُ عن أحمدَ خِلافُ ذلك. قال في «الهِدايَةِ»: الظَّاهِرُ أنَّ قَوْلَ القاضي رجَع إلى ما فيه الإشْكالُ. قال في «المُسْتَوْعِبِ»: وعندِي أنَّ حُكْمَ هذه المَسْألةِ حُكْمُ ما إذا أجَرَه عَينًا، كُلُّ شَهْرٍ بكذا. انتهى. وهي الآتية قريبًا.

قوله: ونَصَّ أحمدُ على أنه لا يجوزُ أنْ يَكْتَرِيَ لمُدَّةِ غَزاتِه، وإنْ سَمَّى لكلِّ يَوْم شيئًا مَعْلُومًا، فجائِزٌ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم، منهم صاحِبُ «الفُروعِ». وقال في «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهما: ويتَخَرَّجُ المَنْعُ.