للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مِنْهُمَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَقَضِّي كُلِّ شَهْر. وَقَال أبو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ: لَا يَصِحُّ.

ــ

انتهى. قال النَّاظِمُ: يجوزُ في الأولَى. وجزَم به الخِرَقِي، وصاحِبُ «الوَجيزِ». وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «الفائقِ»، و «الكافِي»، و «شَرْحِ ابنِ رَزينٍ». وقال أبو بَكْر، وابن حامِدٍ: لا يصِحُّ. واخْتارَه ابنُ عَقِيل. قال في «الكافِي»: وقال أبو بَكْر، وجماعَة مِن أصحابِنا بالبُطْلانِ، وهو رِوايَة عن أحمدَ. قال الشَّارِحُ: والقِياسُ يَقْتَضِي عدمَ الصِّحةِ؛ لأنَّ العَقْدَ تَناوَلَ جميعَ الأشْهُرِ، وذلك مَجْهُول. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «المُحَرَّر»، و «الفُروعِ». وقيل: يصِحُّ في العَقْدِ الأولِ، لا غيرُ.

قوله: وكلَّما دخَل شَهْر، لَزِمَهما حُكْمُ الإجارَةِ. هذا تَفْرِيعٌ على الذي قدَّمه. وهو المذهبُ. قال المُصَنِّفُ، والشارِحُ، والنَّاظِمُ، وصاحِبُ «الفائقِ»، وغيرُهم: يَلْزَمُ الأولُ بالعَقْدِ، وسائِرُها بالتَّلبُّسِ به.

تنبيه: ظاهرُ قوْلِه: ولكل واحِدٍ منهما الفَسْخُ عندَ تَقَضِّي كلِّ شَهْر. أنَّ الفَسْخَ يكونُ قبلَ دُخولِ الشهْرِ الثَّاني. وهو اخْتِيارُ أبِي الخَطَّابِ، والمُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، والشيخِ تَقِيِّ الدِّينِ. وهو مُقْتَضَى كلامِ الخِرَقِي، وابنِ عَقِيلٍ في «التذْكِرَةِ»، وصاحبِ «الفائقِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». وصرح به ابنُ