للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويَنْتَفِعُ بها في ذلك. يعْنِي، في التَّحَلِّي، والوَزْنِ. اخْتارَه أبو الخَطابِ، والمُصَنِّفُ. وهو الصوابُ. وقدمه في «الشرْح». وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوعِبِ»، و «التلْخيصِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجى»، و «القواعِدِ». فعلى المذهبِ، يكونُ قَرْضًا. قاله الأصحابُ.