«الرعايتَين». وجزَم به في «الحاوي الصَّغِيرِ»، في الحِبْرِ، والخُيوطِ، وأطْلَقَ وَجْهَين في الصبْغِ. قال في «الفُروعِ»: ومَنِ أكْترِىَ لنَسْخ أو خِياطَةٍ أو كَحْل ونحوه، لَزِمَه حِبْر، وخُيوط، وكُحْل. وقيل: يَلْزَمُ ذلك المُسْتَاجِرَ. وقيل: يُتْبَعُ في ذلك العُرْفُ. قال الزرْكَشِيُّ: ويجوزُ اشْتِراطُ الكُحْلِ مِنَ الطيبِ، على الأصحِّ، لا الدَّواءِ اعْتِمادًا على العُرْفِ. وقطَع بهذا في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».
قوله: الثَّانِي، مَعْرِفَةُ العَينِ برُؤيَةٍ أو صِفَةٍ، في أحَدِ الوَجْهَين. وهو المذهبُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا المذهبُ والمَشْهورُ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، وغيرِهم. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهما. وقدَّمه في «الرعايتَين»، و «الحاوي الصغيرِ»، وغيرِهم.